( 110 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ جَائِزَةٌ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الْقِرَاءَةِ ، وَأَنَّ مَا زَادَ عَلَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ فَضِيلَةٌ لَا فَرِيضَةٌ ، فِي خَبَرِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ : I " لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ I " دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ قَرَأَ بِهَا لَهُ صَلَاةٌ . وَفِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ : I " مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ I " دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُ خِدَاجً 513 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ السَّدُوسِيُّ قَالَ :
قُلْتُ لِعِكْرِمَةَ : رُبَّمَا قَرَأْتُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِـ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ، وَإِنَّ نَاسًا يَعِيبُونَ ذَاكَ عَلَيَّ قَالَ : I " سُبْحَانَ اللهِ ، وَمَا بَأْسُ ذَاكَ ؟ اقْرَأْ بِهِمَا فَإِنَّهُمَا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] جَاءَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَقْرَأْ فِيهِمَا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ . هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ : وَإِنَّ أَقْوَامًا يَعِيبُونَ ، وَلَمْ يَقُلْ : وَمَا بَأْسُ ذَاكَ ؟ وَقَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَقْرَأْ فِيهِمَا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؛ لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا .
ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي .