470 - وَرَوَى حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ،
كَانَ رَسُولُ اللهِ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ يَقُولُ : I " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ، وَتَعَالَى جَدُّكَ ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ . أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَاهُ مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ وَسَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ مُؤَمَّلٌ : قَالَ : حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَقَالَ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ : عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، غَيْرَ أَنَّ سَلْمًا لَمْ يَقُلْ : فَكَبَّرَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَحَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ لَيْسَ مِمَّنْ يَحْتَجُّ أَهْلُ الْحَدِيثِ بِحَدِيثِهِ . 471 - وَهَذَا صَحِيحٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ حَارِثَةَ ، لَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلَسْتُ أَكْرَهُ الِافْتِتَاحَ بِقَوْلِهِ : I " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ I " . عَلَى مَا ثَبَتَ عَنِ الْفَارُوقِ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّهُ كَانَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ ، غَيْرَ أَنَّ الِافْتِتَاحَ بِمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خَبَرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَغَيْرِهِمَا بِنَقْلِ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ مَوْصُولًا إِلَيْهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَبُّ إِلَيَّ وَأَوْلَى بِالِاسْتِعْمَالِ ؛ إِذِ اتِّبَاعُ سُنَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَفْضَلُ وَخَيْرٌ مِنْ غَيْرِهَا .
ما بين المعقوفين غير موجود في طبعة المكتب الإسلامي . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : فيكبر . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : مثل .