صحيحه
جوامع الكلم · هذه النسخة وحدها
( 173 ) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ [لِلْمُعَاوَدَةِ لِلْجِمَاعِ] كَوُضُوءِ الصَّلَاةِ 220 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ :
إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ - يَعْنِي الَّذِي يُجَامِعُ - ثُمَّ يَعُودُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ I " .
كذا في طبعة دار الميمان ، وما بين المعقوفين في طبعة المكتب الإسلامي : لمعاودة الجماع .
نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store