18894 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ :
إِنْ وُجِدَتْ سَرِقَةٌ مَعَ رَجُلِ سَوْءٍ يُتَّهَمُ ، فَقَالَ : ابْتَعْتُهَا فَلَمْ يَنْقُدْ مَنِ ابْتَاعَهَا مِنْهُ ، أَوْ قَالَ : أَخَذْتُهَا لَمْ يُقْطَعْ وَلَمْ يُعَاقَبْ . وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بِكِتَابٍ قَرَأْتُهُ : أَنْ إِذَا وُجِدَ الْمَتَاعُ مَعَ الرَّجُلِ الْمُتَّهَمِ ، فَقَالَ : ابْتَعْتُهُ فَلَمْ يَنْقُدْهُ فَاشْدُدْهُ فِي السِّجْنِ وِثَاقًا ، وَلَا تُخَلِّيهِ بِكَلَامِ أَحَدٍ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ I " ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَطَاءٍ فَأَنْكَرَهُ .
كذا في طبعة المكتب الإسلامي والنسخة الخطية ، ولم أقف على ما يوضحه ، وفي ابن أبي شيبة ( 29525 ) : ( يعين ممن ابتاعها ) . فالله أعلم كذا في طبعة المكتب الإسلامي والنسخة الخطية ، ولم أقف على ما يوضحه ، وفي ابن أبي شيبة ( 29526 ) : ( فلم ينفذه ) . فالله أعلم