16979 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
سَأَلْتُ عَطَاءً عَمَّا سِوَى مَا ذَكَرَ جَابِرٌ مِمَّا فِي الْحَبَلَةِ وَالنَّخْلَةِ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُ فَكَانَ يَأْبَى ، قَالَ فِي الْحُلْقَانِ : يُقْطَعُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ ، قَالَ : فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَسَلِ أَيُجْمَعُ بِأَشْيَاءَ مِنَ التَّمْرِ وَالْفِرْسِكِ بِالْعَسَلِ نَبِيذًا ؟ فَقَالَ : إِنِّي أَرَى مَا شَدَّ بَعْضُهُ بَعْضًا كَانَ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَيُجْمَعُ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ يُنْبَذَانِ ثُمَّ يُشْرَبَانِ حُلْوَيْنِ ؟ قَالَ : لَا ، قَدْ نُهِيَ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : I " أَجَلْ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ نُبِذَ شَرَابٌ فِي الظَّرْفِ ، نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ لَمْ يُشَرَبْ حُلْوًا I " . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : I " وَالْحُلْقَانُ قَضِيبٌ يُشَقُّ ثُمَّ يُوضَعُ فِي جَوْفِهِ قَضِيبَانِ ثُمَّ يَتْمُرُ I " .