16236 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : نُسَيِّبُ الرَّقَبَةَ تَسْيِيبًا أَيُوَالِي مَنْ شَاءَ ؟ قَالَ : I " نَعَمْ ، قَدْ كَانَ ذَلِكَ يُقَالُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ I " إِلَّا أَنْ يَقُولَ مَعَ ذَلِكَ : بَرِئْتُ مِنْ وَلَائِكَ وَجَرِيرَتِكَ ، فَيُوَالِي مَنْ شَاءَ . رَاجَعْتُ عَطَاءً فِيهَا فَقَالَ : كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا قَالَ : I " أَنْتَ حُرٌّ ، سَائِبَةٌ فَهُوَ يُوَالِي مَنْ شَاءَ وَهُوَ مُسَيَّبٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ وَالِ مَنْ شِئْتَ I " إِذَا قَالَ : I " أَنْتَ سَائِبَةٌ I " قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَمَا الَّذِي يُخَالِفُ قَوْلُهُ أَنْتَ حُرٌّ قَوْلَهُ أَنْتَ سَائِبَةٌ ؟ قَالَ : I " إِنَّهُ سَيَّبَهُ فَخَلَّاهُ أَرْسَلَهُ I " قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَلِمَ يُوَالِ السَّائِبَةُ أَحَدًا حَتَّى مَاتَ ؟ قَالَ : I " يُدْعَى الَّذِي أَعْتَقَهُ إِلَى مِيرَاثِهِ ، فَإِنْ قَبِلَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِلَّا ابْتِيعَ بِهِ رِقَابٌ فَأُعْتِقَتْ I " وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : مَا أَرَى إِلَّا ذَلِكَ ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَالَّذِي أَعْتَقَهُ إِذًا يُؤْخَذُ بِنَذْرٍ بِمَا جَرَّ ؟ قَالَ : I " نَعَمْ I " ، قُلْتُ لَهُ : فَأَيْنَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ : إِنَّ مِيرَاثَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ؟ فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُدْعَى الَّذِي أَعْتَقَهُ إِلَى مِيرَاثِهِ ، قُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ قَدِ احْتَسَبَهُ فَكَيْفَ يَعُودُ فِي شَيْءٍ لِلهِ ؟ قَالَ : I " أَفَرَأَيْتَ الَّذِي يُعْتِقُ لِلهِ ثُمَّ يَأْخُذُ مِيرَاثَهُ I " .