15785 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : غُلَامٌ كَاتَبْتُهُ فَبِعْتُهُ رَقَبَةً ، وَكَاتَبْتُهُ مِنْ رَجُلٍ ، فَعَجَزَ قَالَ : I " فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَقَضَى ، فَعَتَقَ قَالَ : I " فَهُوَ مَوْلَاهُ ، هُوَ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ I " قَالَ : فَكَيْفَ ، وَإِنَّمَا الْكِتَابَةُ عِتْقٌ ؟ فَقَالَ : I " كَلَّا ، لَيْسَتْ بِعِتْقٍ ، إِنَّمَا يُقَالُ ذَلِكَ فِي الْمُكَاتَبِ يُورَثُ وِرَاثَةً ، فَيُقَالُ : إِنْ وَرِثَهُ إِنْسَانٌ ، فَلَا يَبِيعُهُ إِلَّا بِإِذْنِ عَصَبَةِ الَّذِي كَاتَبَهُ I " . وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قُلْتُ : أَرَأْيٌ هَذَا ؟ قَالَ : I " نَعَمْ I " ، قَالَ عَطَاءٌ : I " إِلَّا أَنْ يَبِيعَ الَّذِي عَلَيْهِ قَطُّ ، فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي وَرِثَهُ ، الَّذِي بَاعَهُ ، وَيَبِيعُهُ هَذَا بِدَيْنِهِ الَّذِي ابْتَاعَ مَا عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَعْتَقَ فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي وَرِثَهُ ، الَّذِي بَاعَ مَا عَلَيْهِ ، فَهُوَ عَبْدٌ يَبِيعُ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ I " ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَحَسْبِي أَنْ يَأْذَنَ لِي فِي بَيْعِهِ يَوْمَئِذٍ أَخُو بَنِي أَبِي ، وَلَمْ يَأْذَنْ لِي مَوَالِي أَبِي ؟ قَالَ : I " نَعَمْ ، حَسْبُكَ أَنْ يَأْذَنَ لَكَ وُرَّاثُهُ مِنْ عَصَبَتِهِ يَوْمَئِذٍ I " .
كذا في طبعة المكتب الإسلامي وطبعة العلمية ونسخة مراد ملا ، وأشار محقق طبعة المكتب الإسلامي إلى أن الصواب : ( فبعت رقبته وكتابته ) وعبارة الأصل يمكن أن تؤدي نفس المعنى . والله أعلم كذا في طبعة المكتب الإسلامي وطبعة العلمية ونسخة مراد ملا ، وأشار محقق طبعة المكتب الإسلامي إلى أن الصواب : ( يباع ) أو ( بيع ) كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، ولعل الصواب: يباع.