9717 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ :
عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَكَانَ عُمَرُ : لَا يَفْرِضُ لِأَحَدٍ حَتَّى يَبْلُغَ وَيَحْتَلِمَ إِلَّا مِائَةَ دِرْهَمٍ ، وَكَانَ لَا يَفْرِضُ لِمَوْلُودٍ حَتَّى يُفْطَمَ ، فَبَيْنَا هُوَ يَطُوفُ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْمُصَلَّى بَكَى صَبِيٌّ فَقَالَ لِأُمِّهِ : I " أَرْضِعِيهِ I " فَقَالَتْ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَفْرِضُ لِمَوْلُودٍ حَتَّى يُفْطَمَ ، وَإِنِّي قَدْ فَطَمْتُهُ فَقَالَ عُمَرُ : I " إِنْ كِدْتُ لَأَنْ أَقْتُلَهُ ، أَرْضِعِيهِ ، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَوْفَ يَفْرِضُ لَهُ ، ثُمَّ فَرَضَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمَوْلُودِ حِينَ يُولَدُ . كَمُلَ كِتَابُ الْجِهَادِ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ .