الموطأ — مالك

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
الموطأ
جوامع الكلم · هذه النسخة وحدها

مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ 2569 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ مَعَهُ مَالٌ قِرَاضٌ ، فَهُوَ يَسْتَنْفِقُ مِنْهُ وَيَكْتَسِي : إِنَّهُ لَا يَهَبُ مِنْهُ شَيْئًا ، وَلَا يُعْطِي مِنْهُ سَائِلًا وَلَا غَيْرَهُ ، وَلَا يُكَافِئُ فِيهِ أَحَدًا ، فَأَمَّا إِنِ اجْتَمَعَ هُوَ وَقَوْمٌ ، فَجَاؤُوا بِطَعَامٍ ، وَهُوَ بِطَعَامٍ ، فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَاسِعًا ، إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ ، فَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ ، أَوْ مَا يُشْبِهُهُ ، بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِ الْمَالِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَحَلَّلَ ذَلِكَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ ، فَإِنْ حَلَّلَهُ ذَلِكَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ أَبَى أَنْ يُحَلِّلَهُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَافِئَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، إِنْ كَانَ ذَلِكَ شَيْئًا لَهُ مُكَافَأَةٌ .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.