8031 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :
أَرَادَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ قَالَتْ : فَاسْتَأْذَنْتُهُ ، فَأَذِنَ لِي ، وَاسْتَأْذَنَتْهُ حَفْصَةُ فَأَذِنَ لَهَا ، فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ زَيْنَبُ قَالَتْ : وَكَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : I " إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى مُعْتَكَفِهِ ، وَأَمَرَ بِبِنَاءٍ يُبْنَى ، فَضُرِبَ I " قَالَتْ : فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ ، إِذَا هُوَ بِأَرْبَعَةِ أَبْنِيَةٍ ، فَقَالَ : I " مَا هَذَا ؟ I " فَقَالُوا : عَائِشَةُ ، وَحَفْصَةُ ، وَزَيْنَبُ قَالَ : I " أَلْبِرَّ تَقُولُونَ يُرِدْنَ بِهَذَا ؟ I " فَرَفَعَ بِنَاءَهُ ، قَالَتْ : I " فَلَمْ يَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ ، وَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ .