7575 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ :
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَؤُهَا : ( يُطَوَّقُونَهُ ) I " ، قَالَ عَطَاءٌ : I " وَبَلَغَنِي أَنَّ الْكَبِيرَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الصِّيَامَ يَفْتَدِي مِنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ بِمُدٍّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، الشَّيْخُ الْكَبِيرُ ، وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ ، فَأَمَّا مَنِ اسْتَطَاعَ صِيَامَهُ بِجُهْدٍ فَلْيَصُمْهُ ، فَلَا عُذْرَ لَهُ فِي تَرْكِهِ I " ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكَ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ لِصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَتَصَدَّقْ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ آخَرُ ؟ قَالَ : I " يَتَصَدَّقُ مَرَّةً أُخْرَى قَضَاءً لِلَّذِي كَانَ تَرَكَهُ ، وَلِلَّذِي أَدْرَكَهُ بَعْدُ ، لَا يَتَصَدَّقُ أُخْرَى بِمَا تَرَكَ ، إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ صِيَامٌ ، ثُمَّ يُفَرِّطُ فِيهِ أَنْ يَقْضِيَهُ حَتَّى يَقْضِيَ الْآخَرَ I " .