6877 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ
أَتَاهُ الْمُصَدِّقُ ، وَقَدْ بَلَغَتْ مَاشِيَتُهُ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ شَاةً يَعُدُّهَا عَدًّا حَتَّى إِذَا جَاوَزَ وَلَدَتْ شَاةٌ مِنْهَا ، وَقَدْ وَلَّى الْمُصَدِّقُ قَالَ : يَقُولُونَ : I " لَا صَدَقَةَ فِيهَا I " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَنَا أَقُولُ: إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَصْلَ قَدْ زَكَّى فَهُوَ أَحْسَنُ ، أَقُولُ : I " إِذَا كَانَتْ مِائَةً وَتِسْعَةَ عَشَرَ شَاةً يَعُدُّهَا الْمُصَدِّقُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً ، فَقَدْ صَدَّقَ الْآنَ أَصْلَهَا ، فَإِنْ وَلَّى فَوَلَدَتْ مِنْهَا شَاةٌ ، فَلَا صَدَقَةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ I " ، قَالَ : I " وَإِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي فِي التِّسْعِ وَالثَّلَاثِينَ الَّتِي وَلَّى فِيهَا الْمُصَدِّقُ ، فَوَلَدَتْ أَنْ تُؤْخَذَ صَدَقَتُهَا I " .