6614 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ وَلَدِ الزِّنَا حِينَ يُولَدُ بَعْدَمَا اسْتَهَلَّ أَيُصَلَّى عَلَيْهِ ؟ قَالَ : I " نَعَمْ ، قُلْتُ : كَيْفَ وَهُوَ كَذَلِكَ ؟ قَالَ : I " مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ I " ، قُلْتُ : فَكَبِرَ فَكَانَ رَجُلَ سُوءٍ ؟ قَالَ : I " وَيُصَلَّى عَلَيْهِ I " ، قُلْتُ : فَأُمُّهُ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا ؟ قَالَ : I " فَلَا أَدَعُهَا I " ، وَهُوَ يَقُولُ : إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ، وَقَالَ لِي عَطَاءٌ بَعْدَ ذَلِكَ : I " يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزِّنَا إِذَا اسْتَهَلَّ ، وَعَلَى أُمِّهِ إِنْ مَاتَتْ مِنْ نِفَاسِهَا ، وَعَلَى الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، وَعَلَى الَّذِي يُقَادُ مِنْهُ ، وَعَلَى الْمَرْجُومِ وَعَلَى الَّذِي يُزَاحَفُ فَيَفِرُّ فَيُقْتَلُ ، وَعَلَى الَّذِي يَمُوتُ مِيتَةَ السُّوءِ ، قَالَ : I " لَا أَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ I " قَالَ : قُلْتُ : مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ؟ قَالَ : I " فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ؟ I " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَسَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ .