5708 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَوَاجِبَةٌ صَلَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ ؟ قَالَ : I " لَا ، إِلَّا فِي الْجَمَاعَةِ I " قَالَ : مَا الْجُمُعَةُ بِأَنْ يُوتَى أَوْجَبُ بِذَلِكَ مِنْهَا إِلَّا فِي الْجَمَاعَةِ فَكَيْفَ فِي الْفِطْرِ ؟ I " قَالَ عَطَاءٌ : I " لَا يَتِمَّانِ أَرْبَعًا فِي جَمَاعَةٍ وَلَا غَيْرِهَا I " قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : I " أَحَقٌّ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَنْ يَحْضُرُوا صَلَاةَ الْفِطْرِ كَمَا حَقٌّ عَلَيْهِمْ حُضُورُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ I " قَالَ : I " نَعَمْ I " قَالَ ذَلِكَ تَتْرَى ، وَقَدْ كَانَ قَالَ لِي مَرَّةً أُخْرَى قَبْلَ هَذِهِ : حَقٌّ ذَلِكَ ، فَأَمَّا كَحَقِّ الْجُمُعَةِ فَلَا ، أُمِرُوا بِالْجُمُعَةِ ، ثُمَّ قَالَ : I " مَا مِنْ يَوْمٍ أَعْظَمَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، هُوَ أَعْظَمُ الْأَيَّامِ كُلِّهَا ، أَعْظَمُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ الْفِطْرِ ، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ لَا بَرٌّ وَلَا بَحْرٌ وَلَا شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ لَا يَزَالُ يَدْعُو يَوْمَئِذٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَّا الثَّقَلَانِ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ I " .