الموطأ
جوامع الكلم · هذه النسخة وحدها
مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ . 997 - قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ ، وَلَا فِي أَجِيرِهِ ، وَلَا فِي رَقِيقِ امْرَأَتِهِ ، إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَخْدِمُهُ ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي أَحَدٍ مِنْ رَقِيقِهِ ، مَا لَمْ يُسْلِمْ ، لِتِجَارَةٍ كَانُوا ، أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ . 998 - كَمُلَ كِتَابُ الزَّكَاةِ وَالْحَمْدُ لِلهِ حَقَّ حَمْدِهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ .
نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store