مسند البزار = البحر الزخار — البزار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٦ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
مسنده
جوامع الكلم · هذه النسخة وحدها

304 / 279 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : أَنَا حَارِثَةُ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
6 links, never merges
بلفظه
  • سنن ابن ماجه — ابن ماجه"‏ لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ‏"
  • سننه الكبير — البيهقيلَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . ( وَكَذَلِكَ ) رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَهُرَيْمُ بْنُ سُفْي…
بمثله
  • سنن الدارقطني — الدارقطنيمختصرًا١٨٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو طَلْحَةَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ , ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ , ثنا شُجَاعُ …
  • سننه الكبير — البيهقيلَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
  • سننه الكبير — البيهقيمرفوعًاإِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ اسْتَفَدْتَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . وَعَنْ حَارِثَةَ…
  • مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبةموقوفًا١٠٣٢٢- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ …