مسند أبي يعلى - ت السناري — أبو يعلى الموصلي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٢٣ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
مسنده
جوامع الكلم · هذه النسخة وحدها

270 - ( 1244 ) - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : I "

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى رَاعٍ فَلْيُنَادِ : يَا رَاعِيَ الْإِبِلِ ، ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَهُ ، وَإِلَّا فَلْيَحْلِبْ فَلْيَشْرَبْ ، وَلَا يَحْمِلَنَّ . وَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ فَلْيُنَادِ ثَلَاثًا : يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ ، فَإِنْ أَجَابَهُ ، وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَحْمِلْ . وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : I " الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ فَصَدَقَةٌ .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
23 links, never merges
بلفظه
بمثله
  • سننه الكبير — البيهقيمختصرًاحَقُّ الضِّيَافَةِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ I " .
  • سننه الكبير — البيهقيإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى رَاعٍ فَلْيُنَادِ : يَا رَاعِيَ الْإِبِلِ ، ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَهُ ، وَإِلَّا فَلْيَحْ…
  • مسند أحمد — أحمد بن حنبلمختصرًا١١٢٠٢- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثنا حَمَّادٌ، يَعْنِي …
  • مسند أحمد — أحمد بن حنبلالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدُ فَصَدَقَةٌ .
بنحوه
بمعناه
  • سننه الكبير — البيهقيمطوَّلًالَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا ، فَإِنَّ خَاتَمَ أَهْلِهَا عَلَيْهَا . فَقِ…
  • شرح مشكل الآثار — الطحاويمختصرًا٢٨٢٦ - كَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ …
  • شرح معاني الآثار - ت البهرائجى — الطحاويمختصرًا٦٦٣١ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: ثنا شَرِيكُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَ…
  • مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبةموقوفًا" لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْلُبَ نَاقَةَ رَجُلٍ مَصْرُورَةً إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا , أَلَا إنَّ خَاتَمَهَا صِرَار…