306 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ ،
أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَإِنَّهَا تَشْتَكِي عَيْنَهَا ، أَفَتَكْتَحِلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إِنْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ لَتَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَإِنَّمَا هِيَ الْآنَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ » . قَالَ يَحْيَى : فَقُلْتُ لِحُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ : مَا قَوْلُهُ : « إِنْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ لَتَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ » ؟ فَقَالَ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَلْبَسُ مِنْ ثِيَابِهَا أَطْمَارَهَا مِنْ أَدْنَى ثِيَابِهَا ، ثُمَّ تَدْخُلُ أَدْنَى بُيُوتِهَا ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ أَخَذَتْ بَعْرَةً فَرَمَتْ بِهَا عَلَى ظَهْرِ غَيْرِهَا كَذَا - وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى خَلْفٍ - وَقَالَتْ : قَدْ حَلَلْتُ .
كذا في طبعة دار المأمون ، وفي طبعة دار الكتب العلمية: أفنكتحل . كذا في طبعة دار المأمون ، وفي طبعة دار الكتب العلمية: وعشرا . كذا في طبعة دار المأمون ، وفي طبعة دار الكتب العلمية: حلف .