مسنده
جوامع الكلم · هذه النسخة وحدها
24093 - وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ ، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ .
كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة زيادة : صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store