14918 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ [أَنَّهُ] سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ :
إِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْنَهُ النَّفَقَةَ ، فَلَمْ يُوَافِقْ عِنْدَهُ شَيْءٌ حَتَّى أَحْجَزْنَهُ ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُذِنَ لَهُمَا ، وَوَجَدَاهُ بَيْنَهُنَّ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ ابْنَةَ زَيْدٍ سَأَلَتْنِي النَّفَقَةَ فَوَجَأْتُهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَأَرَادَ بِذَلِكَ أَنْ يُضْحِكَهُ ، فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ وَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا حَبَسَنِي غَيْرُ ذَلِكَ ، فَقَامَا إِلَى ابْنَتَيْهِمَا فَأَخَذَا بِأَيْدِيهِمَا فَقَالَا : أَتَسْأَلَانِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ؟! فَنَهَاهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا ، فَقَالَتَا : لَا نَعُدْ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ أُنْزِلَ التَّخْيِيرُ .
كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : نعود . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : نزل .