سنن الدارقطني — الدارقطني

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
سننه
جوامع الكلم · هذه النسخة وحدها

3615 - حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَارَةَ الرَّقِّيُّ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَدَائِنِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ ، قَالَ :

تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً فِي مَرَضِهِ ، فَقَالُوا : لَا يَجُوزُ ، وَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ : النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَلَا يَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.