3593 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ الْمَكِّيُّ . ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَدَمِيُّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُومَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : I "
لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِلْءِ كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ ، لَكَانَ ذَلِكَ صَدَاقًا . قَالَ النَّيْسَابُورِيُّ فِي حَدِيثِهِ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : I " لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً مِلْءَ يَدَيْهِ طَعَامًا ، كَانَتْ بِهِ حَلَالًا .