- ( وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سَلَامٍ ، ثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : I "
يُعْتِقُ الرَّجُلُ مِنْ عَبْدِهِ مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ ثُلُثًا وَإِنْ شَاءَ رُبُعًا وَإِنْ شَاءَ خُمُسًا لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ ضُغْطَةٌ . وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : I " سَقْطَةٌ I " . ( قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ ) قَالَ أَصْحَابُنَا : هُوَ الَّذِي يُعْتِقُ مِنْ ذَا ثُلُثَهُ وَمِنْ ذَا رُبُعَهُ وَمَنْ مَاتَ أَوْ أَوْصَى بِنِصْفِ عِتْقِ هَذَا وَبِنِصْفِ عِتْقِ هَذَا لَا يُبْطِلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَيُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ قَدْرَ مَا أَعْتَقَهُ ( قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ ) هَذَا تَأْوِيلٌ حَسَنٌ . إِلَّا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ فَضَاءٍ هَذَا ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ تَكَلَّمَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ رَحِمَهُمُ اللهُ .