بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْأَشْرِبَةِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : مَنْ شَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ شَيْئًا وَهُوَ يَعْرِفُهَا خَمْرًا رُدَّتْ شَهَادَتُهُ ؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَهَا نَصٌّ فِي كِتَابِ اللهِ سَكِرَ أَوْ لَمْ يَسْكَرْ ، وَقَالَ فِيمَا سِوَاهَا مِنَ الْأَشْرِبَةِ الَّتِي يُسْكِرُ كَثِيرُهَا : فَهُوَ عِنْدَنَا مُخْطِئٌ بِشُرْبِهِ آثِمٌ بِهِ ، وَلَا تُرَدُّ بِهِ شَهَادَتُهُ يَعْنِي لِمَا فِيهِ مِنَ الْخِلَافِ ، ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : مَا لَمْ يَسْكَرْ مِنْهُ فَإِذَا سَكِرَ مِنْهُ فَشَهَادَتُهُ مَرْدُودَةٌ مِنْ قِبَلِ أَنَّ السُّكْرَ مُحَرَّمٌ عِنْدَ جَمِيعِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ . - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْفَتْحِ هِلَالُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحَفَّارُ ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ السَّرِيِّ ، ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ :
حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا ، وَالسَّكَرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ فَمِنْ هَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ وَقَعَتْ شُبْهَةُ مَنْ أَبَاحَ الْقَلِيلَ مِنْ سَائِرِ الْأَشْرِبَةِ ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلَا نُبِيحُ شَيْئًا مِنْهُ إِذَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ لِمَا رُوِّينَاهُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : I " أَنْهَاكُمْ ، عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ I " . وَقَالَ : I " مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ I " . وَقَالَ : I " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ I " . ( وَرُوِّينَا ) فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا أَنَّهُ قَالَ : وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ .