بَابُ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَيَقُولُ : كُفُّوا عَنْ حَدِيثِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَغْلَطُ أَوْ يُحَدِّثُ بِمَا لَمْ يَسْمَعْ أَوْ أَنَّهُ لَا يُبْصِرُ الْفُتْيَا . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللهُ : لَيْسَ هَذَا بِعَدَاوَةٍ ، وَلَا غِيبَةٍ إِذَا كَانَ يَقُولُهُ لِمَنْ يَخَافُ أَنْ يَتْبَعَهُ فَيُخْطِئَ بِاتِّبَاعِهِ وَهَذَا مِنْ مَعَانِي الشَّهَادَاتِ . - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبِسْطَامِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، أَخْبَرَنِي أَبُو يَعْلَى ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ ، ثَنَا حَمَّادٌ ، ثَنَا ثَابِتٌ ( ح ) قَالَ : وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ ، ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ :
مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِجِنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : I " وَجَبَتْ I " . قَالَ : وَمُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : I " وَجَبَتْ I " . فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ قُلْتَ لِذَلِكَ وَجَبَتْ ، وَقُلْتَ لِهَذِهِ وَجَبَتْ فَقَالَ : شَهَادَةُ الْقَوْمِ الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ . ( وَرُوِّينَا ) فِيمَا مَضَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : I " إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ I " .