- ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ الدَّشْتَكِيُّ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ خَبَّابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ سَلْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الْجُبْنِ وَالسَّمْنِ وَالْفِرَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي الْقُرْآنِ ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي الْقُرْآنِ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَقَدْ عَفَا عَنْهُ . ( وَرَوَاهُ ) سَيْفُ بْنُ هَارُونَ عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ مَرْفُوعًا ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِهِ : وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللهُ .
كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : ( أبو عبيدة )