بَابُ الْمَرْأَةِ تُسْبَى مَعَ زَوْجِهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ : سَبَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَبْيَ أَوْطَاسٍ ، وَسَبْيَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ ، وَأَسَرَ مِنْ رِجَالِ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ ، وَقَسَمَ السَّبْيَ ، فَأَمَرَ أَنْ لَا تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تَحِيضَ ، وَلَمْ يَسْأَلْ عَنْ ذَاتِ زَوْجٍ ، وَلَا غَيْرِهَا ، وَلَا هَلْ سُبِيَ زَوْجٌ مَعَ امْرَأَتِهِ ، وَلَا غَيْرِهِ . ( - أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ، أَنْبَأَ شَرِيكٌ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ ، وَالْمُجَالِدِ ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ :
أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً .