سننه الكبير — البيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٢ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
سننه الكبير
جوامع الكلم · هذه النسخة وحدها

- قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِخِلَافِهِ ، وَذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا فَسَكِرَ مِنْهُ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِيهِ . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ : قَالَ زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ :

لَمَّا قَدِمَ ابْنُ الْمُبَارَكِ الْكُوفَةَ كَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ ، فَأَتَاهُ وَكِيعٌ وَأَصْحَابُنَا وَالْكُوفِيُّونَ ، فَتَذَاكَرُوا عِنْدَهُ حَتَّى بَلَغُوا الشَّرَابَ ، فَجَعَلَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَحْتَجُّ بِأَحَادِيثِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالُوا : لَا ، وَلَكِنْ مِنْ حَدِيثِنَا . فَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيُّ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا سَكِرَ مِنْ شَرَابٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِيهِ أَبَدًا . فَنَكَّسُوا رُؤُوسَهُمْ ، فَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لِلَّذِي يَلِيهِ : رَأَيْتَ أَعْجَبَ مِنْ هَؤُلَاءِ أُحَدِّثُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَعَنْ أَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ فَلَمْ يَعْبَأُوا بِهِ ، وَأَذْكُرُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فَنَكَّسُوا رُؤُوسَهُمْ . ؟ !

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
2 links, never merges
بنحوه
  • السنن للنسايي — النسائيمطوَّلًا٥٢٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَة…
  • المجتبى — النسائيمطوَّلًاكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا فَسَكِرَ مِنْهُ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِيهِ .