بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ إِجَابَةِ مَنْ دَعَاهُ إِلَى طَعَامٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَبَبٌ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) - رَحِمَهُ اللهُ - بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : I " لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ I " . - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَبْسِيُّ ، أَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ بِمَرْوَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَاشَانِيُّ ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ، أَنْبَأَ أَبُو حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : I "
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ . وَلَمْ يَذْكُرْ وَكِيعٌ قَوْلَهُ : I " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ I " . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ .
اعتبر الحافظ ابن حجر النسبة (باشاني) و(فاشاني) نسبة واحدة في (تبصير المنتبه) ، أما في (اللسان) فاعتبر نسبة هذا الراوي (قاساني) ، ونسبه إلى (فاشان) أيضا ابن ماكولا ، وابن ناصر الدين ، ونسبه الذهبي في (الميزان) و(المغني) (قاشاني) ، فلعل الصواب (فاشاني) نسبة إلى قرية من قرى (مرو).