- ( أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، ثَنَا عَبَّاسٌ الْأَسْفَاطِيُّ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ( ح ) وَأَنَا أَبُو جَعْفَرٍ كَامِلُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِي ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ قَالَا : أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الصِّبْغِيُّ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ السَّرِيُّ ، نَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، نَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ :
أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ ، قَالَ : فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ ، قَالَ : فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا فَنَزَعَ نَمَطًا تَحْتَهُ فَقَالَ لَهُ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ : لِمَ تَنْزِعُهُ ؟ قَالَ : لِأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ ، وَقَدْ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا قَدْ عَلِمْتَ فَقَالَ سَهْلٌ : أَلَمْ يَقُلْ : I " إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي الثَّوْبِ I " ، قَالَ : بَلَى وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي . قَوْلُهُ I " إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ I " . يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ صُورَةَ غَيْرِ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ ، وَهُوَ فِي حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ غَيْرُ مُبَيَّنٍ ، وَفِي الْأَخْبَارِ قَبْلَ هَذَا الْبَابِ مُبَيَّنٌ ، فَالْوَاجِبُ حَمْلُ مَا رُوِّينَا فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى مَا رُوِّينَا فِي الْبَابِ قَبْلَهُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .