- ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ وَشَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ شَرِيكٌ : رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : I "
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنْ مَالِهِ إِذَا تَرَاضَوْا وَأَشْهَدُوا . أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ . ( وَقَدْ رُوِيَ مِنْ ) وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) - رَحِمَهُ اللهُ : وَبَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : فِي ثَلَاثِ قَبَضَاتٍ زَبِيبٍ مَهْرٌ .