سننه الكبير — البيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
سننه الكبير
جوامع الكلم · هذه النسخة وحدها

- ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الدَّامَغَانِيُّ بِنَيْسَابُورَ ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، ثَنَا بِسْطَامُ بْنُ حَبِيبٍ ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَغْنَمُوا . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : وَإِنَّمَا هَذَا دَلَالَةً لَا حَتْمًا أَنْ يُسَافِرَ لِطَلَبِ صِحَّةٍ وَرِزْقٍ ، ( قَالَ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِالنِّكَاحِ حَتْمًا ، وَفِي كُلِّ الْحَتْمِ مِنَ اللهِ الرُّشْدُ ) ، قَالَ : وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : الْأَمْرُ كُلُّهُ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَالدَّلَالَةِ عَلَى الرُّشْدِ حَتَّى تُوجَدَ الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّهُ أُرِيدَ بِالْأَمْرِ الْحَتْمُ ، وَمَا نَهَى اللهُ عَنْهُ فَهُوَ مُحَرَّمٌ حَتَّى تُوجَدَ الدَّلَالَةُ عَلَيْهِ بِأَنَّ النَّهْيَ مِنْهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى غَيْرِ التَّحْرِيمِ .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.