سننه الكبير — البيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٢ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
سننه الكبير
جوامع الكلم · هذه النسخة وحدها

- ( أَخْبَرَنَا ) الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ ، أَنَا الشُّرَيْحِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، أَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ :

لَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَوْصِيَ بِالثُّلُثِ ، فَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
2 links, never merges
بمثله