بَابُ مَا جَاءَ فِي إِقْرَارِ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ :
إِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِثٍ أَوْ لِغَيْرِ وَارِثٍ جَازَ . وَبَلَغَنِي ، عَنْ أَبِي يَحْيَى السَّاجِيِّ أَنَّهُ قَالَ : رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَنَّ إِقْرَارَهُ جَائِزٌ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَقَالَ الْحَسَنُ : أَحَقُّ مَا يُصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرُ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا ، وَأَوَّلُ يَوْمٍ مِنَ الْآخِرَةِ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ : أَنْ لَا تُكْشَفَ الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا ، قَالَ : وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِالْوَرَثَةِ وَقَدْ قَالَ : النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : I " إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ I " . وَلَا يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِينَ I " . لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : I " آيَةُ الْمُنَافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ I " . وَقَالَ اللهُ تَعَالَى : إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلَا غَيْرَهُ .