بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ طَعَامٍ - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي فِي آخَرِينَ قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ :
أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ . لَفْظُ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ وَغَيْرِهِ عَنْ سُفْيَانَ .