- ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّالَحِينِيُّ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ قَالَا : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، فَذَكَرَهُ . وَقَوْلُهُ : I " حَتَّى يُفْرِكَ I " إِنْ كَانَ بِخَفْضِ الرَّاءِ عَلَى إِضَافَةِ الْإِفْرَاكِ إِلَى الْحَبِّ وَافَقَ رِوَايَةَ مَنْ قَالَ : I " حَتَّى يَشْتَدَّ I " ، وَإِنْ كَانَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَرَفْعِ الْيَاءِ عَلَى إِضَافَةِ الْفَرْكِ إِلَى مَنْ لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ ، خَالَفَ رِوَايَةَ مَنْ قَالَ فِيهِ : I " حَتَّى يَشْتَدَّ وَاقْتَضَى تَنْقِيَتَهُ عَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَجُوزَ بَيْعُهُ I " ، وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ مُحَدِّثِي زَمَانِنَا ضَبَطَ ذَلِكَ ، وَالْأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ يُفْرِكَ بِخَفْضِ الرَّاءِ لِمُوَافَقَةِ مَعْنَى مَنْ قَالَ فِيهِ : حَتَّى يَشْتَدَّ ، وَاللهُ أَعْلَمُ . ( وَقَدْ رَوَاهُ ) أَيْضًا أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ ، وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ عَنْ أَنَسٍ عَلَى اللَّفْظِ الثَّانِي .