- ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا تُزْهَى ؟ قَالَ : I " حَتَّى تَحْمَرَّ . وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : I " أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ ؟ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ ، إِلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يَقُولَا : I " يَا رَسُولَ اللهِ I " ، وَلَا I " وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - I " ، بَلْ قَالَا : فَقَالَ : I " أَرَأَيْتَ I " . وَقَالَ أَحَدُهُمَا : I " فَقِيلَ لَهُ I " ، وَقَالَ الْآخَرُ : I " قَالُوا I " . وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ مَالِكٍ كَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ .