سننه الكبير — البيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٦ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
سننه الكبير
جوامع الكلم · هذه النسخة وحدها

بَابُ الْإِرْدَافِ قَدْ مَضَى فِي أَحَادِيثَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي إِرْدَافِهِ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ ، وَفِي إِرْدَافِهِ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ . - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ النَّصْرَ آبَاذِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ :

بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَمْشِي إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مَعَهُ حِمَارٌ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، ارْكَبْ وَأَتَأَخَّرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ، أَنْتَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ مِنِّي تَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ لِي قَالَ : فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ لَكَ . أَرْسَلَهُ غَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
6 links, never merges
بمثله
  • سنن أبي داود — أبو داودلاَ أَنْتَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ مِنِّي إِلاَّ أَنْ تَجْعَلَهُ لِي ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ لَكَ ‏.‏…
بنحوه
  • جامع الترمذي — الترمذيلأَنْتَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ إِلاَّ أَنْ تَجْعَلَهُ لِي ‏"‏ ‏.‏ قَالَ قَدْ جَعَلْتُهُ لَكَ ‏.‏ قَالَ فَرَكِبَ ‏.‏
  • صحيح ابن حبان — ابن حبان" صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا إِلا أَنْ تَجْعَلَهَا لِي " ، قَالَ : فَجَعَلَهُ لَهُ ، فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّ…
  • مستدركه — أبو عبد الله الحاكمأَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِحِمَارٍ ، وَهُوَ يَمْشِي ، فَقَالَ : ارْكَبْ يَ…
  • مسند أحمد — أحمد بن حنبلبَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مَعَهُ حِمَارٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ا…
  • مسند البزار = البحر الزخار — البزارمختصرًاصَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا وَالرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ فَرَسِهِ .