- وَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ :
حَرَامٌ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكَتُهَا ، وَلَا يُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ السُّوسِيُّ قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ، أَنَا أَبِي ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ فَذَكَرَهُ ، وَقَالَ : فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ ؛ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي مَسَاكِنِنَا وَقُبُورِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِلَّا الْإِذْخِرَ ، إِلَّا الْإِذْخِرَ . كَذَا قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ . وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : I " فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتَهَا إِلَّا الْمُنْشِدُ I " . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ : لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ . وَرَوَاهُ شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : لَا يُخْبَطُ شَوْكُهَا ، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ . وَكُلُّ ذَلِكَ يَرِدُ فِي مَوَاضِعِهِ مِنَ الْكِتَابِ ، إِنْ شَاءَ اللهُ .