بَابُ إِقْلَالِ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ فِي الطَّوَافِ ( - أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا عَبَّاسٌ الْأَسْفَاطِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ فِيهِ بِالْمَنْطِقِ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَنْطِقَ إِلَّا بِخَيْرٍ فَلْيَفْعَلْ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، وَمُوسَى بْنُ أَعْيَنَ وَغَيْرُهُمْ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ مَرْفُوعًا . وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَشُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ مَوْقُوفًا .