بَابُ مَنِ اسْتَحَبَّ تَرْكَ التَّلْبِيَةِ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَمَنْ رَآهَا وَاسِعَةً - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَا يُلَبِّي وَهُوَ يَطُوفُ حَوْلَ الْبَيْتِ . قَالَ الشَّيْخُ : وَأَمَّا الصَّفَا وَالْمَرْوَةُ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : الَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْوُقُوفِ عَلَيْهِمَا دُعَاءٌ وَتَكْبِيرٌ ، وَفِي السَّعْيِ بَيْنَهُمَا دُعَاءٌ ، فَأَسْتَحِبُّ أَنْ أَفْعَلَ مِنْ هَذَا مَا فَعَلَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ التَّلْبِيَةُ بَيْنَهُمَا مَكْرُوهَةً ، قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا بَيِّنٌ فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .