( بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَطْهِيرِ ثِيَابِهِ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا ) ( - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ [ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ ] بْنُ إِسْحَاقَ الْخُرَاسَانِيِّ الْعَدْلُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِي ، ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ :
أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ ، دَعَا بِثِيَابٍ جُدُدٍ ، فَلَبِسَهَا ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : إِنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا .
كذا في الطبعة الهندية وطبعة العلمية ولعله انقلب على بعض النساخ ، وصوابه : ( أبو محمد عبد الله ) وهو الموافق لما في ( م و س ) كما ذكره المحقق في الحاشية وكذا هو في البديعية وهو على الصواب عند الحاكم وكذا في أكثر من موضع عند المصنف . والله أعلم .