بَابُ اسْتِيذَانِ الْمُحْدِثِ الْإِمَامَ قَالَ اللهُ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ قَالَ مُجَاهِدٌ : ذَاكَ فِي الْغَزْوِ وَالْجُمُعَةِ ، وَإِذْنُ الْإِمَامِ أَنْ يُشِيرَ بِيَدِهِ . وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : فِي الْحَرْبِ وَنَحْوِهَا . وَعَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : هِيَ فِي الْغَزْوِ وَالْجُمُعَةِ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ . وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ : رَأَيْتُهُمْ يَسْتَأْذِنُونَ الْإِمَامَ وَهُوَ يَخْطُبُ ، يُشِيرُ الرَّجُلُ بِيَدِهِ وَيُشِيرُ الْإِمَامُ وَلَا يَتَكَلَّمُ ، وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَقُولُ : لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ . وَدَلَّ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِ ( مَا - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ بِالرَّيِّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ . . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ وَعُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامٍ مُرْسَلًا دُونَ ذِكْرِ عَائِشَةَ فِيهِ ، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ هِشَامٍ مُرْسَلًا قَالَ : إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُمْسِكْ عَلَى أَنْفِهِ ثُمَّ لْيَخْرُجْ .