بَابُ ذِكْرِ الْأَثَرِ الَّذِي رُوِيَ فِي أَنَّ الْجَمْعَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِرِ مَعَ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ أَخْبَارُ الْمَوَاقِيتِ ( - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَسِيدُ بْنُ عَاصِمٍ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ :
جَمْعُ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِرِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فِي سُنَنِ حَرْمَلَةَ الْعُذْرُ يَكُونُ بِالسَّفَرِ وَالْمَطَرِ وَلَيْسَ هَذَا بِثَابِتٍ عَنْ عُمَرَ هُوَ مُرْسَلٌ ، قَالَ الشَّيْخُ : هُوَ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَالْإِسْنَادُ الْمَشْهُورُ لِهَذَا الْأَثَرِ مَا ذَكَرْنَا ، وَهُوَ مُرْسَلٌ . أَبُو الْعَالِيَةِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .