- وَفِي ذَلِكَ دِلَالَةٌ عَلَى ضَعْفِ ( مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ ، أَنْبَأَ أَبُو مُسْلِمٍ ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، أَنْبَأَ أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ :
إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ - فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ . عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ . وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَا يُخَالِفُ مَا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ عَنْهُ فَهُوَ مَحْجُوجٌ بِمَا رَوَاهُ هُوَ وَغَيْرُهُ عَنْ سَيِّدِنَا الْمُصْطَفَى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي لَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّتِهِ مَعَهُ .