- ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْحَارِثِيُّ الْفَقِيهُ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، ثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ :
سَأَلْتُ ابْنَ ثَوْبَانَ : هَلْ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ ؟ فَحَدَّثَنِي أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ : سَأَلْتُ مَكْحُولًا فَقَالَ : إِذَا أَذَّنَّ فَأَقَمْنَ فَذَلِكَ أَفْضَلُ ، وَإِنْ لَمْ يَزِدْنَ عَلَى الْإِقَامَةِ أَجْزَأَتْ عَنْهُنَّ ، قَالَ ابْنُ ثَوْبَانَ : وَإِنْ لَمْ يُقِمْنَ ، فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّثَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنَّا نُصَلِّي بِغَيْرِ إِقَامَةٍ . وَهَذَا إِنْ صَحَّ مَعَ الْأَوَّلِ فَلَا يُنَافِيَانِ لِجَوَازِ فِعْلِهَا ذَلِكَ مَرَّةً وَتَرْكِهَا أُخْرَى لِجَوَازِ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا وَاللهُ أَعْلَمُ . وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : أَتُقِيمُ الْمَرْأَةُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .