- ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ بِشْرَانَ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، أَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
وَأَيُّ وُضُوءٍ أَتَمُّ مِنَ الْغُسْلِ إِذَا اجْتُنِبَ الْفَرْجُ . وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَأَلُوا سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّجُلِ يَغْسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، أَيَكْفِيهِ ذَلِكَ مِنَ الْوُضُوءِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلْيَغْسِلْ قَدَمَيْهِ . وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ فِي الْجَنَابَةِ ، قَالَ : لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ .
كذا في الطبعة الهندية ، والصواب : ( أبو الحسين بن بشران )