بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِنَاءِ الْمُفَضَّضِ - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ ، وَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ ، وَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَاكِهِيُّ بِمَكَّةَ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَيْسَرَةَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : I "
مَنْ يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ فِي فَوَائِدِهِ ، عَنِ الطُّوسِيِّ وَالْفَاكِهِيِّ مَعًا فَزَادَ فِي الْإِسْنَادِ بَعْدَ أَبِيهِ : عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَظُنُّهُ وَهْمًا ؛ ( فَقَدْ أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ إِسْحَاقَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ بِخَطِّ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - كَمَا تَقَدَّمَ ، وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِهِ ، وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى بْنِ أَبِي مَيْسَرَةَ فِي كِتَابِهِ دُونَ ذِكْرِ جَدِّهِ ، وَالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمُضَبَّبِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ .
كذا في الطبعة الهندية والذي في كتب التراجم : (العباس) بدل إسحاق. كذا في الطبعة الهندية ، ولعل الصواب: ( ابن أبي مسرة ) .