سنن الدارمي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
" امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ "، فَقُلْتُ : إِنَّهُ لَمْ يَدَعْنِي فِي بَيْتٍ أَمْلِكُهُ، وَلَا نَفَقَةٍ، فَقَالَ : " امْكُثِي حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ "، فَاعْتَدَّتْ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ : فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ : أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَ ذَلِكَ وَقَضَى بِهِ
سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٢٤٦٨- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، أَنْبَأَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ, عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ أَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْذَنَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا، فَإِنَّ زَوْجِي خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا, فَأَدْرَكَهُمْ, حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ قَتَلُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ, فَقُلْتُ: إِنَّهُ لَمْ يَدَعْنِي فِي بَيْتٍ أَمْلِكُهُ، وَلاَ نَفَقَةٍ، فَقَالَ: امْكُثِي حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ فَاعْتَدَّتْ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَ ذَلِكَ وَقَضَى بِهِ. (الإتحاف: ٢٣٣٣٤) .
سنن الدارمي -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٢٢٨٧ - أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد ثنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك أخبرتها أنها Y سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يأذن لها أن ترجع إلى أهلها فإن زوجي قد خرج في طلب أعبد له أبقوا فأدركهم حتى إذا كان بطرف القدوم قتلوه ف قال رسول الله صلى الله عليه و سلم امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فقلت إنه لم يدعني في بيت أملكه ولا نفقة فقال امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبع ذلك وقضى به K إسناده صحيح
سنن الدارمي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٢٣٣٣ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا؟ فَإِنَّ زَوْجَهَا قَدْ خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا فَأَدْرَكَهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ قَتَلُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» - [١٤٧٠] - فَقُلْتُ: إِنَّهُ لَمْ يَدَعْنِي فِي بَيْتٍ أَمْلِكُهُ، وَلَا نَفَقَةٍ، فَقَالَ: «امْكُثِي حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» فَاعْتَدَّتْ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَ ذَلِكَ وَقَضَى بِهِ[تعليق المحقق] إسناده صحيح
سنن الدارمي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٢٣١٦- ٢٤٣٥- أَخبَرَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، أَخبَرَنا مَالِكٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم
أَنْ يَأْذَنَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا، فَإِنَّ زَوْجِي خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا فَأَدْرَكَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ قَتَلُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. فَقُلْتُ: إِنَّهُ لَمْ يَدَعْنِي فِي بَيْتٍ أَمْلِكُهُ، وَلاَ نَفَقَةٍ، فَقَالَ: امْكُثِي حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ فَاعْتَدَّتْ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَ ذَلِكَ وَقَضَى بِهِ.
سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٢٣١٦- أَخبَرَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ, عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ, عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ, أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ أَخْبَرَتْهَا, أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم أَنْ يَأْذَنَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا, فَإِنَّ زَوْجِي خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا, فَأَدْرَكَهُمْ, حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ قَتَلُوهُ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ, حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ, فَقُلْتُ: إِنَّهُ لَمْ يَدَعْنِي فِي بَيْتٍ أَمْلِكُهُ, وَلاَ نَفَقَةٍ, فَقَالَ: امْكُثِي, حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ, فَاعْتَدَّتْ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ, فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَ ذَلِكَ وَقَضَى بِهِ.
(الإتحاف: ٢٣٣٣٤) , (البشائر: ٢٤٦٨) .
مسند الدارمي ت الزهراني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَ ذَلِكَ وَقَضَى بِهِ " (١) .
[ب ٢٢٠٢، د ٢٣٣٣، ع ٢٢٨٧، ف ٢٤٣٥، م ٢٢٩١] تحفة ١٨٠٤٥.
مسند الدارمي - ت حسين أسد
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٢٣٣٣ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا؟ فَإِنَّ زَوْجَهَا قَدْ خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا فَأَدْرَكَهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ قَتَلُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» ⦗١٤٧٠⦘ فَقُلْتُ: إِنَّهُ لَمْ يَدَعْنِي فِي بَيْتٍ أَمْلِكُهُ، وَلَا نَفَقَةٍ، فَقَالَ: «امْكُثِي حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» فَاعْتَدَّتْ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَ ذَلِكَ وَقَضَى بِهِ
[تعليق المحقق] إسناده صحيح
مسند الدارمي - ت الزهراني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَ ذَلِكَ وَقَضَى بِهِ " (١).
[ب ٢٢٠٢، د ٢٣٣٣، ع ٢٢٨٧، ف ٢٤٣٥، م ٢٢٩١] تحفة ١٨٠٤٥.
مسنده
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم
14 - بَابٌ فِي خُرُوجِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا 2333 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ :
أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَأْذَنَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا ، فَإِنَّ زَوْجَهَا قَدْ خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا ، فَأَدْرَكَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ قَتَلُوهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ . فَقُلْتُ : إِنَّهُ لَمْ يَدَعْنِي فِي بَيْتٍ أَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةٍ . فَقَالَ : امْكُثِي حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ . فَاعْتَدَّتْ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . قَالَتْ : فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَ ذَلِكَ وَقَضَى بِهِ .
نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store