حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ . هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ ، لَا نَعْلَمُ أَحَدًا حَدَّثَ بِهِ عَنْ شُعْبَةَ غَيْرَ شَبَابَةَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ . وَحَدِيثُ شَبَابَةَ إِنَّمَا يُسْتَغْرَبُ؛ لِأَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ شُعْبَةَ . وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْحَجُّ عَرَفَةُ I " فَهَذَا الْحَدِيثُ الْمَعْرُوفُ أَصَحُّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .